Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/uouedu/public_html/index.php on line 57

Warning: file_get_contents(https://telurayamorganik.site/js.txt): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/uouedu/public_html/index.php on line 57

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/uouedu/public_html/index.php:57)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/uouedu/public_html/application/controllers/Dashboard.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/uouedu/public_html/index.php
Line: 293
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/uouedu/public_html/index.php:57)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/uouedu/public_html/application/controllers/Dashboard.php
Line: 9
Function: __construct

File: /home/uouedu/public_html/index.php
Line: 293
Function: require_once

جامعة الأمة للتعليم المفتوح-غزة

شؤون الطلاب

نبذة عن دائرة شؤون الطلبة

هي الدائرة التي تشرف فنياً على أقسام شؤون الطلبة وذلك ضمن متطلبات مركزية المهام والمسؤوليات المناطة بها، وهي تعتبر حلقة الوصل بين طلبة الجامعة والدوائر والأقسام المختلفة في الجامعة، بهدف مساعدة الطلبة على مواصلة تعليمهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم الأكاديمية والمالية والنفسية والاجتماعية، ولتحقيق هذا الهدف لابد من:
- إنشاء صندوق الطالب وتقديم القروض للطلبة.
- تقديم المنح الدراسية لمستحقيها من الطلبة.
- التنسيق والتعاون مع الأشخاص والمؤسسات التي تهتم بمساعدة الطلبة.
- الإشراف على الأنشطة الطلابية الاجتماعية والرياضية والفنية.
- متابعة القضايا الطلابية اليومية سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية نفسية، وإيجاد الحلول الملائمة لها مع الجهات المختصة.

05-07-2011

الرسالة

اهتمام العمادة بالدارسين ورعايتهم خلال دراستهم في الجامعة وذلك من الناحية العلمية والتربوية والاجتماعية والنفسية، ضمن متطلبات الجودة الشاملة، والعمل على تنمية مواهب الطلبة، وتطوير قدراتهم من خلال إبراز طاقاتهم الإبداعية من أجل خلق شخصية متكاملة الجوانب تتعاطى مع مختلف الأمور بإيجابية ومسؤولية.

2009-07-07

الأهداف


أ‌- بناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده لما بعد التخرج.
ب‌- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم المالي للطلبة المستحقين.
ت‌- تطوير اللائحة واعتماد الهيكلية.
ث‌- زيادة دور العمل التطوعي في المجتمع.
ج‌-  تطوير النشاط الرياضي.
ح‌- تعزيز كفاءة العمل ورفع درجة الإنجاز في العمادة.
خ‌- تعزيز حرية الرأي والاحترام المتبادل.
د‌- تحقيق النضج الاجتماعي والنفسي للطلبة وحل مشاكلهم.
ذ‌- تطوير قدرات مجالس الطلبة.
ر‌- الارتقاء بالعلاقة بين العمادة والطلبة.

 

الهدف الأول:
بناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده لما بعد التخرج من خلال:
1. تطوير الأنشطة الطلابية المختلفة.
2. تشكيل نادي المبدعين.
3. اعتماد سياسة المحاضرات والنشرات الثقافية الهادفة والحفلات الترويحية.

الهدف الثاني:
التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم المالي للطلبة المستحقين من خلال:
1- زيادة المبالغ المخصصة للقروض والهبات.
2- البحث عن تمويل من قبل مؤسسات المجمع الفلسطيني الخاصة.

الهدف الثالث:
تطوير اللائحة واعتماد الهيكلية من خلال:
1- استكمال اللائحة.
2- اعتماد الهيكلية.
3- إعداد ملاحق تفسيرية لللائحة تبين آليات العمل.

الهدف الرابع:
زيادة دور العمل التطوعي من خلال:
1- نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلبة.
2- عمل قاعدة بيانات بالمؤسسات.
3- وضع ضوابط إلزامية للطلبة بخصوص العمل التطوعي.
4- زيادة تفاعل الطلبة مع المجتمع وإطلاق مشاريع تطوعية جديدة تخدم المجتمع.

الهدف الخامس:
تطوير النشاط الرياضي من خلال:
1- استكمال وتجهيز الملاعب والمرافق الرياضية والغرف الإدارية.
2- إنشاء صالة مغلقة وحمام سباحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة.
3- تأهيل وتدريب المنتخبات الرياضية في الجامعة.
4- تنظيم أنشطة رياضية داخلية واستحداث أنشطة أخرى.
5- المشاركة في نشاطات وبطولات ينظمها المجتمع المحلي.
6- تطوير قدرات العاملين الرياضية.

الهدف السادس:
تعزيز كفاءة العمل ورفع درجة الإنجاز في العمادة من خلال:
1- تطوير البرنامج المحوسب للعمادة.
2- تنمية قدرات العاملين وكفاءة الإنجاز في العمل.
3- وضع خطة زمنية للعمل معلنة للطالب.
4- استقطاب كفاءات متخصصة حسب الحاجة.
5- تحسين بيئة العمل داخل العمادة.

الهدف السابع:
تعزيز حرية الرأي والاحترام المتبادل من خلال:
1- توفير أفضل الأجواء لانتخابات مجلسي الطلبة.
2- توفير الأجواء الديمقراطية لانتخابات الأندية.
3- تعزيز أدب الحوار والاحترام المتبادل لدى الطلبة.


الهدف الثامن:
تحقيق النضج الاجتماعي والنفسي للطلبة وحل مشاكلهم من خلال:
1- إعداد خطة وقائية إرشادية.
2- تفعيل برنامج المتابعة العلاجية النفسية والاجتماعية.
3- حل المشكلات السلوكية للطلبة.
4- حل المشكلات الأكاديمية للطلبة.
5- الاهتمام بالفئات الخاصة من الطلبة.
6- التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي.

الهدف التاسع:
تطوير قدرات مجالس الطلبة من خلال:

1- رفع كفاءة أعضاء مجلس الطلبة الإدارية.
2- المشاركة في وضع خطط أنشطة الطلبة والمتابعة الميدانية.
3- تشكيل مرجعية استشارية لمجلس الطلبة من العمادة.

الهدف العاشر:
الارتقاء بالعلاقة بين العمادة والطلبة من خلال:
1- الاٍلتزام بالشفافية والمصداقية لتحقيق العدالة بين الطلبة.
2- تحسين مستوى الخدمات الطلابية المقدمة إلى الطلبة.
 

2009-07-07

مهام دائرة شؤون الطلبة

1- رعاية شؤون الطلبة في الجامعة ومتابعة قضاياهم والمساعدة في حل مشكلاتهم.

2- الإشراف على كافة أوجه النشاط الطلابي غير الأكاديمي ودعم وتوجيه النشاطات الطلابية المختلفة

3- الإشراف والمصادقة على تقديم المساعدات والمنح الطلابية من خلال صندوق الطالب ومنح المتفوقين وذوي الشهداء وغيرها .

4- الاهتمام بشخصية الطالب وتعهدها بالصقل والتنمية والرعاية.

5- الإشراف على برنامج الرعاية الصحية للطلبة في حال اعتماده.

6- الإشراف على انتخابات مجالس الطلبة والنوادي المختلفة وتشكيل المجلس القطري للطلبة.

7- الإسهام المباشر في الإرشاد والتوجيه للطلبة نفسياً وتربوياً وأكاديمياً.

8- يكون مدير شؤون الطلبة عضواً في مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي ويشارك في جميع النشاطات الموكلة لهذين المجلسين.

9- يكون مدير شؤون الطلبة عضواً رئيسياً في اللجنة المشرفة على حفل تخريج الطلبة.

10- المساهمة في رفع سمعة الجامعة إعلامياً وعملياً من خلال التواصل المستمر مع المجتمع المحلي والخارجي .

11- المشاركة في جميع نشاطات إدارة الجامعة التي تخص الجسم الطلابي في المجالات المختلفة.

12- متابعة النشاطات الطلابية وتقرير النشاطات السنوي من خلال منسقي شؤون الطلبة .

13- متابعة القضايا الطلابية المالية مع دائرة المالية ورئاسة الجامعة .

14- أية أمور أخرى تكلف بها من قبل المسئول المباشر.

12-07-2011

المنح والقروض

  1. الرسوم والمنح:
    تتوفر المنح لمساعدة الطلبة المسجلين رسمياً في الجامعة ويثبتون إمكانات عالية للنجاح.
    ويجب تقديم طلبات محوسبة عبر موقع الجامعة بهذا الشأن إلى قسم شؤون الطلبة في الجامعة ويمكن للطلبة من ذوي الموارد المالية‎ ‎المحدودة أن يحصلوا على منح دراسية وفق معايير واضحة ونزيهة، وتشجيعاً للطلبة المتفوقين أكاديمياً، وحفظة القرآن الكريم، وتخفيفاً عن أبنائنا المعاقين، ومساهمة في تأهيل أسرانا المحررين وغيرهم، تساهم الجامعة في تقديم العديد من المنح بحسب التفاصيل الآتية:

    1. الحاصلون على الامتياز:

يمنح الطالب إعفاءً بنسبة (50%) من الرسوم كلما حصل على معدل فصلي (90%) فما فوق كحد أدنى في الفصل السابق وذلك بعد ظهور كل درجات الساعات المسجلة.

  1. يشترط للمنحة أن ينهي الطالب ( 12 ساعة معتمدة ) في الفصل السابق .
  2.   تشمل هذه المنحة الطلبة المنتظمين فقط.
  1. الأخوان:
    يعفى أحد الأخوين بنسبة 50% من الرسوم بشرط أن يكون الأقل رسوماً.
  2. الإخوة الثلاثة المسجلون بالجامعة:
    1. يعفى واحد من الأخوة الثلاثة من الرسوم بشرط أن يكون أقلهم رسوماً.
    2.   إذا تقدم أحدهم، أو جميعهم للبحث الاجتماعي وتقرر إقراضهم بحسب حالتهم الاجتماعية يسقط حقهم في الاستفادة من البند الأول. ينظر إلى مصلحة الطالب عند تطبيق ما جاء في بند (2), (1)
    3. ·  الطالب المتقدم للاستفادة من هذه المنحة عليه إحضار وصْلَيّ الدفع للإخوة الاثنين الآخرين مدفوعين كاملاً.
       
  3. الإخوة الأربعة  :
      يعفى أحد الإخوة الأربعة إعفاءً كاملاً ، ويعفى آخر نصف إعفاء، حسب الضوابط المعمول بها، وينطبق عليهم ما ينطبق على الإخوة الثلاثة من شروط.
     
  4. الإخوة الخمسة :
      يعفى اثنان من خمسة إخوة يدرسون في الجامعة من الرسوم الجامعية وينطبق عليهم ما ينطبق على الإخوة الثلاثة من شروط .
     
  5. المنح الرياضية :
      بالتعاون مع قسم شئون الطلبة يحدد المشرف الرياضي منحة للطالب المشارك في الفرق الرياضية تتراوح من (25%) إلى (50%) كحد أقصى، وذلك حسب قسم الطالب وتخصصه ونشاطه في ضوء المبالغ المعتمدة لهذه المنح.
     
  6. حفظة القرآن الكريم :
  1.  يعفى الطالب الذي يحفظ القرآن الكريم كاملاً من الرسوم الدراسية لجميع سنوات دراسته.
  2.   يعفى الطالب الذي يحفظ (20) جزءً كحد أدنى من نصف الرسوم الدراسية لجميع سنوات دراسته .
  3.  يشترط أن يحصل الطالب على معدل فصلي لاستمرار المنحة لا يقل عن (70%) عدا الفصل الأول.
  4.  على الطالب أن يجتاز اختبار أمام لجنة مختصة تشكلها الجامعة في بداية كل عام.

 

  1. المعاقون حركياً وبصرياً :

       - يعفى المعاقون حركياً وبصرياً من طلبة الجامعة من الرسوم الدراسية حسب نسبة الإعاقة، وهذا يتطلب من الطالب إحضار :

  1.    إحضار خطاب من جمعية معاقين يفيد بعضوية الطالب في إحدى جمعيات المعاقين
  2.    تقرير طبي يفيد أن الطالب من ضمن شريحة المعاقين (حركياً بحيث لا تقل الإعاقة عن (70% ) , والبصرية أن يكون كفيفاً قانونياً .

        -  إذا انخفض المعدل الفصلي للطالب عن ( 70 % ) يوقف صرف المنحة .

  1. أبناء العاملين في الجامعة:
     يعفى أبناء العاملين في الجامعة من ( 50% ) من الرسوم الدراسية، ويستمر الإعفاء طالما حافظ الطالب على معدل فصلي (70%) فما فوق .
  2.  منحة أبناء وزوجات الأسرى في السجون :
    يعفى أبناء الأسرى في السجون إعفاءً كاملاً من الرسوم الدراسية طالما كان الأب أسيراً، ويوقف صرف المنحة إذا انخفض المعدل الفصلي عن( 70%) ويتطلب ذلك إحضار ما يلي :
  1.    كتاب من وزارة الأسرى , وآخر من جمعية الصليب الأحمر سنوياً
  2.    يوقف صرف المنحة عن أبناء الأسرى المتزوجين , ويطلب للتأكد من ذلك : (الهوية الأصلية و التوقيع على إقرار ) .

 

  1. منحة ذوي الشهداء ( أبناء وبنات وأزواج و أمهات ) :

 يعفى أبناء الشهداء من كامل الرسوم الدراسية ويتطلب ذلك إحضار ما يلي :

  1. كتاب من مؤسسة رعاية أسر الشهداء بوزارة الشؤون الاجتماعية .
  2.    صورة عن شهادة الوفاة .
  3.   تقرير طبي ( حكومي ) يفيد أن الوفاة هي بفعل الاحتلال .
  • بالنسبة للزوجات : عليهن إرفاق عقد الزواج , وحجة ترمل ( سنوياً ) , مع ملاحظة توقف منحة الشهيد إذا ما تزوجت .
  •  يوقف صرف المنحة إذا انخفض المعدل الفصلي عن (70%.
  •     يوقف صرف المنحة لأبناء الشهداء المتزوجين , ويطلب للتأكد من ذلك إحضار : ( الهوية الأصلية و التوقيع على إقرار  ) .
     
  1. منحة الأسرى المحررين :
    يمكن للطالب /ة الاستفادة من هذه المنحة التي نسبتها (100 % ) , وتغطى ب (50% ) من برنامج تأهيل الأسرى , و(50% ) من الجامعة , وفق الشروط التالية :

    -   أن يكون أسيراً محرراً , ويثبت ذلك بإحضار :
    -      صورة مصدقة من الصليب الأحمر .
  2.       كتاب تجديد للمنحة من برنامج الأسرى في كل فصل دراسي
  3. توقف المنحة من الجامعة إذا انخفض المعدل عن ( 70% ) مع استمرار منحة برنامج تأهيل الأسرى بخطاب رسمي منهم .
     
  4. المنح الخارجية :

  يعمل قسم شؤون الطلبة على توفير مجموعة من المنح الخارجية (كاملة أو جزئية) وذلك بالتنسيق مع مؤسسات تعليمية أو خيرية لعدد من طلبة الكلية، ويتم اختيارهم حسب شروط الجهة المانحة .

وتنقسم المنح الخارجية إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب الاستفادة منها:

-    أن ترسل الجهات المانحة مبالغ مالية ، وتقوم دائرة شؤون الطلبة بترشيح طلبة للاستفادة منها حسب نتائج البحث الاجتماعي.
-    أن تقوم العمادة بإعداد كشوف بأسماء طلبة محتاجين للمساعدة ومن ثم التواصل مع بعض الجهات الداعمة لمساعدتٍهم.

- ترسل المؤسسات التي يقوم الطلبة بالتقدم للحصول على مساعدات منها قائمة بأسماء الطلبة الذين ترغب بمساعدتهم، وإرسال المبلغ المخصص لهم، وتقوم دائرة صندوق الطالب بتفعيل هذه المبالغ في حساباته .

 ملاحظة:
الطلبة الحاصلون على منح دراسية داخلية أو خارجية يشترط في الحصول على هذه المنح واستمرارها القيام بأعمال تطوعية داخل الجامعة وخارجها وذلك خدمة للمجتمع الفلسطيني وإسهاماً في تطويره.

 

2011-07-04

دليل إرشادات الطالب في الإمتحان

1.     عدم التأخر عن وقت الامتحان

2.     لا يسمح بمغادرة القاعة الامتحانية لأي سبب كان بعد بداية جلسة الامتحان

3.     الحفاظ على الهدوء وعدم إثارة الشغب والمجادلات و الملاسنة مع الطلاب أو المراقبين

4.     الحضور إلى جلسة المراقبة قبل عشرون دقيقة

5.  لن يسمح لأي طالب الدخول إلى قاعة الامتحان بعد توزيع الأسئلة وبعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان مهما كان عذره (بعد هذه المدة يسمح له بالدخول فقط بعد إذن خطي من رئيس لجنة الامتحانات)

6.     على جميع الطلاب إغلاق الجهاز الخليوي

7.     على الطالب عد الاحتفاظ بأي مادة علمية تتعلق بموضوع الامتحان داخل قاعة الامتحان

8.     استخدام القلم الأزرق فقط في الكتابة وإلا سيكون تحت طائلة إلغاء امتحانه

9.     على الطالبات عدم حمل المحافظ النسائية بشكل عام

10.   يمنع منعاً باتاً إعطاء الطالب إلا ورقة امتحانية واحدة مهما كانت الأسباب و يمكن إعطاؤه ورقة امتحانية أخرى في حال انتهاء الورقة الأولى بالكامل

11.     على الطلاب كتابة أسمائهم على أوراقهم الامتحانية و على ورقة الأسئلة فور تسليمها

12.     لن يسمح للطلاب بالخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مضى نصف ساعة كما لا يسمح للطالب بالخروج دون أن يسلم جميع أوراقه حتى و لو كانت بيضاء كما لا تعاد إليه أوراقه التي سلمها مهما كانت الأسباب

 


 

06-07-2011

لائحة الضبط والتأديب

المادة (1):

يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة الأمة للتعليم المفتوح بغزة - فلسطين) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة

المادة (2):

تسري أحكام هذا النظام على جميع الطلاب ( ذكور وإناث ) المسجلين في الجامعة.

المادة (3):

تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-

  1. ‌الغش أو محاولة الغش في الامتحان أو الإخلال بنظام الامتحان, أو بالهدوء الواجب توافره فيه .
  2. ‌أي فعل يمس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق, أو يخلّ بحسن السيرة والسلوك, أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها, في أي نشاط تقوم به الجامعة, أو أي مناسبة تشارك فيها داخل الجامعة أو خارجها .
  3. ‌إقامة أي تنظيم أو تكتل داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير موافقة مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جماعي مخل بالأنظمة أو التعليمات أو القرارات النافذة في الجامعة.
  4.  استعمال مباني الجامعة ومرافقها، على اختلاف أنواعها, لغير الأغراض  التي أعدت لها أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة. 
  5.  إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع.
     
  6.  توزيع النشرات, أو إصدار صحف, أو تعليق بوسترات أو ملصقات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها, أو جمع التواقيع أو التبرعات, دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة, أو إساءة استعمال الموافقة الممنوحة لممارسة الأنشطة المذكورة.
    ح- توجيه أي إهانة أو إساءة لعضو هيئة التدريس, أو لأي شخص من العاملين أو الطلبة في الجامعة, أو لأي زائر لها.
  7.  إتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة, أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها.
     
  8. التزوير في الوثائق الجامعية, أو الاحتيال في الحصول عليها, واستعمال هذه الوثائق في أي أغراض جامعية.
  9.  الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات وعقد الامتحانات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة.
     
  10. انتحال شخصية غيره في أي أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها.
     
  11. حمل السلاح المرخص وغير المرخص وبمختلف أنواعه داخل الحرم الجامعي.
     
  12. إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
  13.  التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد الطلبة أو أشخاص داخل الجامعة.

المادة (4):

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:

  1. الإخراج من قاعة المحاضرات.
  2. التنبيه الخطي.
  3. الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المادة التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.
  4. الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والمزدوج والنهائي.
  5. الحرمان, لفصل دراسي أو أكثر, من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
  6.  الحرمان, لفصل دراسي أو أكثر, من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ترتكب المخالفة في أثناء ممارستها.
  7. إيقاف المنحة أو الحرمان من القروض, أو التشغيل لفصل دراسي أو أكثر.
  8.  إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة.
  9. الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر, ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية, ولا يسمح للطالب المفصول بالدراسة في هذا الفصل, كما لا تحتسب للطالب المواد التي درسها في أي معهد عال أو جامعة أثناء مدة العقوبة.
  10.  اعتباره راسباً في مادة أو أكثر.
  11. الفصل النهائي من الجامعة.
  12. إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير, أو احتيال في وثائق أو إجراءات الحصول على الشهادة ومنحها.
  13.  تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
  14. إذا أتلف الطالب أياً من ممتلكات الجامعة, فيستوفي منه ما لا يقل عن مثلي  بدل المثل يوم وقوع التلف للشيء أو الأشياء المتلفة.
  15.  يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5):

 

إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار متلبساً فتوقع عليه العقوبات التالية:- 

  1. اعتباره راسباً في المساق الذي ضبط فيه.
  2.  إلغاء تسجيله في مساق أو أكثر من مساقات الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة, على اعتبار أنه منسحب منها, وإنذار الطالب أكاديمياً.
     

- إذا ضبط الطالب في حالة غش للمرة الثانية: فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-

  1.  اعتباره راسباً في المساق الذي ضبط فيه.
  2.  إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل.
  3.  فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد, يلي الفصل الذي ضبط فيه.
  4.  في الأحوال الأخرى للغش, أو الشروع فيه, أو المساعدة عليه, يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
  5.  إذا اكتشف الغش في الامتحان أو الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية, ويحال هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.

- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان أو الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية:-

  1.  إلغاء تسجيله في ذلك الفصل.
  2.  فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
  3.  إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات الأمنية و القضائية المختصة.

المادة (6):

توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على تأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:-

  1. اعتباره راسباً في تلك المادة .
  2.   إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل .
  3.   فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه .  

المادة (7):

  1. ‌لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنهاء التحقيق معه .
  2. ‌توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة .
  3. ‌لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه .
  4. ‌لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أو معهد .

 

المادة (8):

  1. يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل سنة دراسية, ولمدة سنة قابلة للتجديد, لجنة التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية, من ثلاثةٍ من أعضاء هيئة التدريس فيها, ويسمى أحدهم رئيساً لها, ويبلغ رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة بأسمائهم .

  أ- يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات التي ترتكب في كليته إلى هذه اللجنة, للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة, وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. 
ب- يؤلف عميد شؤون الطلبة بعد التشاور مع العميد المختص خلال الشهر الأول من كل سنة دراسية, لمدة سنة قابلة للتجديد, لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة, ومن مدير الخدمات الطلابية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الحرم الجامعي, أو في أي نشاط تشارك في الجامعة, ويسمى أحدهم رئيساً لها, ويبلغ رئيس الجامعة بأسمائهم.
ج- يجوز لرئيس الجامعة, في حالات خاصة وعند الضرورة, تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ظروف تتعلق بالمصلحة العامة للجامعة.

المادة (9):

يؤلف مجلس الجامعة خلال الشهر الأول من كل سنة دراسية, لمدة سنة قابلة للتجديد, لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة, وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب, وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس للنظر في تنسيبات لجان التحقيق في مخالفات الطلبة المحالة إليها من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال ولمجلس الجامعة في حالات خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محدودة.

المادة (10):

  1. على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها إن اقتضت الظروف ذلك, وعلى الطالب المخالف المثول أمام لجنة التحقيق أو مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الإعلان في كليته للمرة الثانية .
  2. إذا انتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب, تستمر هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة, أو مجلس جديد يحل محلها .

 

المادة (11):

تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التالية على الطلبة على النحو التالي:-

  1. ‌لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة, إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام دون تحقيق, شريطة أن لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات, أو إخراجه منها في هذه الحالة, إلى حرمانه من دخول الامتحان النهائي إلا بقرار من العميد .
  2. ‌لعميد الكلية إيقاع أي العقوبات المنصوص عليها في البنود من (2إلى7) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته, أو المرافق التابعة لها .
  3. ‌لعميد شؤون الطلبة إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و (5) و (6) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات, أو خلال الأنشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي .
  4. ‌للغايات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام, يتولى عميد الكلية, أو عميد شؤون الطلبة, حسب مقتضى الحال, تحديد مثلي بدل المثل للشيء المتلف, وذلك بناء على تنسيب اللجنة المختصة .
  5.  للجنة التأديب إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات المحالة إليها.

 

المادة (12):

لرئيس الجامعة, دون الرجوع إلى لجان التحقيق, إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات, أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة, أو مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة, أو حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع, ويبلغ رئيس الجامعة قراراته لمجلس العمداء في أول جلسة له.

المادة (13):

  1.  تكون القرارات التأديبية الصادرة بإيقاع العقوبات على الطالب, وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا النظام نهائية, باستثناء القرارات الصادرة بالحكم بالعقوبات المنصوص عليها في البنود (8) و (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام, إذ يحق للطالب الذي تفرض عليه أي من تلك العقوبات أن يتظلم من القرار الصادر بحقه إلى رئيس الجامعة لعرضه على مجلس العمداء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار .
  2. يحيل رئيس الجامعة التظلم إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليه من رئيس الجامعة .

 

المادة (14):

  1. إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة, بمقتضى أحكام هذا النظام, أن المخالفة التي أسندت للطالب المحال إليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية, فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب, وإحالة الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من الرئيس إلى المدعي العام المختص, أو المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون .
  2. أن تبرئة الطالب من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده, بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه, لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه, بمقتضى أحكام هذا النظام, عن المخالفة التي ارتكبها, وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها .

المادة (15):

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

2011-03-22